المادة 4
مادة 4: لا يمكن اي دركي, او رتيب , او ضابط ان يمارس وظيفته الدركية قبل ان يحلف اليمين على الوجه الآتي: اقسم بالله اني اطيع رؤسائي في كل ما يتعلق بالخدمة التي ادعى اليها, ولا انتهك حرمة الشرف , واني عند القيام بواجبي لا استعمل القوة التي اعطيتها الا في سبيل تأييد النظام وتنفيذ القوانين يصير حلف اليمين امام رئيس محكمة بداية الحقوق الكائنة في مركز المعهد فيعلمها قائد المعهد بذلك خطيا لكي تخصص اقرب جلسة لهذا الحلف يمثل اصحاب العلاقة امام المحكمة وبيدهم صك التعيين فيشار فيه الى ان الجندي قد حلف اليمين ترتدى في هذه الظروف بذلة المدينة يحضر تحليف اليمين رتباء وانفار الوحدات الكائنة في مركز المحكمة اذا كانت تسمح الخدمة بذلك اما اذا كان المراد تحليفه ضابطا فينبغي لجميع ضباط المركز, حتى رتبة المقدم, ان يحضروا الجلسة. ولذلك يترتب على قائد المعهد ان يبلغ قادة هذه الوحدات لكي يوفدوا الى المحكمة من تسمح الخدمة منهم بحضور الجلسة يسبق حلف اليمين القاء محاضرة من شأنها التدليل على اهمية هذا القسم الاحتفالي وعلى ما يفرضه من ارتباط بالشرف ان كل تأدية قسم يجب ان يفاد عنها وان تدون في سجل هوية صاحب العلاقة وفي اضبارته بجميع الدرجات لا يجدد حلف اليمين عند العودة الى السلك