النص الكامل

مرسوم رقم 10449 تاريخ 22/10/1955 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6400 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع يناط بلجنة قوامها": - المحافظ رئيسا - رئيس مالية المحافظة عضوا - امين السجل العقاري عضوا القيام بمعاملات بيع املاك الدولة الخاصة الكائنة في المناطق التابعة للمحافظة وفقا للانظمة والاصول المرعية.

المادة 1 من مرسوم رقم 10449 تاريخ 22/10/1955 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193004/article/1/