جميع التشريعات

مرسوم رقم 10449 22/10/1955

تعديل المادة 2 من المرسوم 6400 القاضي بتشكيل لجنة لبيع املاك الدولة الخاصة

النوع
مرسوم
الرقم
10449
التاريخ
22/10/1955
الجريدة الرسمية
العدد 43, 26/10/1955, ص. 1019
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 10449 تاريخ 22/10/1955
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت المادة الثانية من المرسوم رقم 6400 المذكور اعلاه على الوجه الاتي: "في كل من محافظات جبل لبنان ولبنان الشمالي ولبنان الجنوبي والبقاع يناط بلجنة قوامها": - المحافظ رئيسا - رئيس مالية المحافظة عضوا - امين السجل العقاري عضوا القيام بمعاملات بيع املاك الدولة الخاصة الكائنة في المناطق التابعة للمحافظة وفقا للانظمة والاصول المرعية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 22 تشرين الاول سنة 1955 الامضاء: كميل شمعون صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: جميل شهاب وزير الداخلية الامضاء: رشيد كرامي