جميع التشريعات

قرار رقم 214 09/05/1968

تحديد مواقيت العمل والفتح والاقفال لاصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة

النوع
قرار
الرقم
214
التاريخ
09/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/05/1968, ص. 730
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
6
الاستشهاد كـ
قرار رقم 214 تاريخ 09/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يبقى كل من اصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة حرا بفتح صالونه وممارسة العمل فيه في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.

المادة 2

مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى طيلة يوم الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد التالية وخلالها وحسب : - عيد الميلاد - عيد الفطر - عيد الفصح - عيد الاضحى

المادة 3

مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.

المادة 4

مادة 4: يعلق كل من اصحاب المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.

المادة 5

مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.

المادة 6

مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير الاشغال والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين