المادة 1
مادة 1: يبقى كل من اصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة حرا بفتح صالونه وممارسة العمل فيه في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
قرار Decision No. 214 09/05/1968
مادة 1: يبقى كل من اصحاب صالونات التجميل والتزيين للسيدات في مدينتي طرابلس والاسكلة حرا بفتح صالونه وممارسة العمل فيه في غير مواقيت الاقفال المحددة بالمادة الثانية من هذا القرار.
مادة 2: تقفل المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى طيلة يوم الاحد من كل اسبوع اقفالا تاما كاملا, ما لم يقع هذا اليوم مباشرة قبل او بعد الاعياد التالية وخلالها وحسب : - عيد الميلاد - عيد الفطر - عيد الفصح - عيد الاضحى
مادة 3: لا تمس هذه الاحكام حق الاجراء بالاستفادة من راحة اسبوعية لمدة ست وثلاثين ساعة يعلن عنها وعن ساعات العمل وفقا لاحكام المادتين 35 و36 من قانون العمل.
مادة 4: يعلق كل من اصحاب المؤسسات المشار اليها في المادة الاولى بيانا بمواقيت العمل والفتح والاقفال كما هي محددة بهذا القرار على باب المؤسسة الخارجي.
مادة 5: كل مخالفة لاحكام هذا القرار تعاقب وفقا لاحكام المادة الاولى من قانون 17 ايلول 1962 المعدل للمادتين 107 و108 من قانون العمل.
مادة 6: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 9 ايار سنة 1968 وزير الاشغال والشؤون الاجتماعية الامضاء: ادوار حنين