النص الكامل

قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 نافذ

المادة 3

المادة 3

مادة 3: 1- لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا للغواصين الحائزين على شهادة غوص من مؤسسة او ناد مختص معترف به وذلك وفقا للقرار رقم 317/1 تاريخ 24/8/1967 على ان يكون لديه غرفة اعادة الضغط لانقاذ الغرقى واصابات الغوص . 2- يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة كافة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج وغيرها خارج المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار. 3- علاوة على شهادة الغوص لا تمنح رخصة صيد الاسفنج الا الى الاشخاص الحائزين على شهادة طبية فيزيولوجية على غرار الشهادة التي يعمل بها في مؤسسة نادي الغوص اللبناني. 4- على كل طالب ترخيص ان يستحصل مسبقا على بوليصة تأمين بمسؤولية مدنية.

المادة 3 من قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193014/article/3/