جميع التشريعات

قرار رقم 135 13/05/1968

صيد الاسفنج

النوع
قرار
الرقم
135
التاريخ
13/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/05/1968, ص. 724-725
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 231 تاريخ 17/07/1968 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
قرار رقم 135 تاريخ 13/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 29/1 تاريخ 4/2/1967 .

المادة 2

مادة 2: يسمح بصيد الاسفنج على اختلاف انواعه شرط مراعاة القياسات القانونية ابتداء من اول تموز حتى اخر اب من كل عام وذلك للاسباب المبينة اعلاه.

المادة 3

مادة 3: 1- لا يمكن استعمال اجهزة الغطس الثابتة او النقالة الا للغواصين الحائزين على شهادة غوص من مؤسسة او ناد مختص معترف به وذلك وفقا للقرار رقم 317/1 تاريخ 24/8/1967 على ان يكون لديه غرفة اعادة الضغط لانقاذ الغرقى واصابات الغوص . 2- يمنع ابقاء اجهزة الغطس الثابتة كافة في المراكب المعدة لصيد الاسفنج وغيرها خارج المدة المحددة في المادة الاولى من هذا القرار. 3- علاوة على شهادة الغوص لا تمنح رخصة صيد الاسفنج الا الى الاشخاص الحائزين على شهادة طبية فيزيولوجية على غرار الشهادة التي يعمل بها في مؤسسة نادي الغوص اللبناني. 4- على كل طالب ترخيص ان يستحصل مسبقا على بوليصة تأمين بمسؤولية مدنية.

المادة 4

مادة 4: تطبق بحق المخالفين القوانين المرعية الاجراء.

المادة 5

مادة 5: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 13 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط