جميع التشريعات

قرار رقم 124 08/05/1968

استيراد اللحوم المجرومة من الحبشة

النوع
قرار
الرقم
124
التاريخ
08/05/1968
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/05/1968, ص. 724
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 124 تاريخ 08/05/1968
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لشركة البحر الاحمر الانمائية البلغارية بتصدير اللحوم المجرومة عن العظام من البلاد الافريقية لقاء استيراد منتجات لبنانية مماثلة (تفاح-بيض -فراريج) ضمن الانظمة والقوانين الصحية البيطرية المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تخضع كل ارسالية من اللحوم المسموح باستيرادها في المادة الاولى من هذاالقرار الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعةمصلحة الثروة الحيوانية,- وفقا للشروط الصحية المفروضة, وبعد تثبت مكتب الانتاج الحيواني في تصدير كمية مماثلة من الانتاج الزراعي اللبناني (تفاح-فراريج-بيض ) الى نفس المصدر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط