All legislation

قرار Decision No. 124 08/05/1968

استيراد اللحوم المجرومة من الحبشة

Type
قرار · Decision
Number
124
Date
08/05/1968
Official Gazette
Issue 43, 27/05/1968, p. 724
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 124 تاريخ 08/05/1968
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح لشركة البحر الاحمر الانمائية البلغارية بتصدير اللحوم المجرومة عن العظام من البلاد الافريقية لقاء استيراد منتجات لبنانية مماثلة (تفاح-بيض -فراريج) ضمن الانظمة والقوانين الصحية البيطرية المرعية الاجراء.

المادة 2

مادة 2: تخضع كل ارسالية من اللحوم المسموح باستيرادها في المادة الاولى من هذاالقرار الى اجازة مسبقة تعطيها وزارة الزراعةمصلحة الثروة الحيوانية,- وفقا للشروط الصحية المفروضة, وبعد تثبت مكتب الانتاج الحيواني في تصدير كمية مماثلة من الانتاج الزراعي اللبناني (تفاح-فراريج-بيض ) الى نفس المصدر.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 8 ايار 1968 وزير الزراعة خالد جنبلاط