جميع التشريعات

قرار رقم 894 16/10/1948

يقضي بمعاينة صناديق ثمار الفاكهة والخضر قبل ادخالها الى البرادات

النوع
قرار
الرقم
894
التاريخ
16/10/1948
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/10/1948, ص. 838
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 894 تاريخ 16/10/1948
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة

بناء على المرسوم رقم 12599 المؤرخ في 26 تموز سنة 1948

بناء على قانون الحجر الصحي الزراعي الصادر بتاريخ 10 حزيران

سنة 1948

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال صناديق ثمار الفاكهة والخضر الى البرادات في لبنان قبل معاينتها من قبل دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة.

المادة 2

مادة 2: يعاقب حتى مئة ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة السابقة.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1948 وزير الزراعة مدير عام وزارة الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: موريس زوين