المادة 1
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال صناديق ثمار الفاكهة والخضر الى البرادات في لبنان قبل معاينتها من قبل دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة.
قرار Decision No. 894 16/10/1948
ان وزير الزراعة
بناء على المرسوم رقم 12599 المؤرخ في 26 تموز سنة 1948
بناء على قانون الحجر الصحي الزراعي الصادر بتاريخ 10 حزيران
سنة 1948
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يمنع منعا باتا ادخال صناديق ثمار الفاكهة والخضر الى البرادات في لبنان قبل معاينتها من قبل دائرة الحجر الصحي في وزارة الزراعة.
مادة 2: يعاقب حتى مئة ليرة لبنانية كل من يخالف احكام المادة السابقة.
مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 16 تشرين الاول سنة 1948 وزير الزراعة مدير عام وزارة الزراعة الامضاء: مجيد ارسلان الامضاء: موريس زوين