جميع التشريعات

مرسوم رقم 5821 19/10/1994

اعتبار الاشغال العائدة لمشروع رفع الضرر وحماية نبع القبوفي الشبانية (قضاء بعبدا) من المنافع العامة

النوع
مرسوم
الرقم
5821
التاريخ
19/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/10/1994, ص. 1157
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 12953 تاريخ 01/09/1998 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
5
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 5821 تاريخ 19/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ن رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون

التنظيم المدني),

بناء على قرار مجلس بلدية الشبانية رقم 6 تاريخ

05/05/1993

بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية

والاشغال العامة,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع رفع الضرر وحماية نبع القبو في منطقة الشبانية( قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 564 المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.

المادة 2

مادة 2: يمنع اقامة اية انشاءات ثابتة او غير ثابتة او السماح باية استثمارات على العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه.

المادة 3

مادة 3: تدفع تعزيضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الشبانية.

المادة 4

مادة 4: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المرشوع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.

المادة 5

مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بعبدا في 19 تشرين الاول 1994 الامضاء: الياس الهراوي صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رفيق الحريري وزير الشؤون البلدية والقروية الامضاء: سليمان فرنجيه وزير الاشغال العامة الامضاء: محمد بسام مرتضى