ن رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون رقم 58 تاريخ 29/05/1991 (قانون الاستملاك)
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 69 تاريخ 09/09/1983 (قانون
التنظيم المدني),
بناء على قرار مجلس بلدية الشبانية رقم 6 تاريخ
05/05/1993
بناء على اقتراح وزيري الشؤون البلدية والقروية
والاشغال العامة,
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: تعتبر من المنافع العامة الاشغال العائدة لمشروع رفع الضرر وحماية نبع القبو في منطقة الشبانية( قضاء بعبدا) ويستملك لهذه الغاية كامل العقار رقم 564 المبين باللون الاصفر على الخريطة المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 1000/1 والمشار اليه في البيان المرفق بها وذلك وفقا للاحكام التشريعية والتنظيمية النافذة.
مادة 2: يمنع اقامة اية انشاءات ثابتة او غير ثابتة او السماح باية استثمارات على العقار المذكور في المادة الاولى اعلاه.
مادة 3: تدفع تعزيضات الاستملاك من الاعتمادات المفتوحة لهذه الغاية في موازنة بلدية الشبانية.
مادة 4: تحدد المدة القصوى لتنفيذ استملاك هذا المرشوع بثماني سنوات اعتبارا من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مادة 5: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 19 تشرين الاول 1994
الامضاء: الياس الهراوي
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير الشؤون البلدية والقروية
الامضاء: سليمان فرنجيه
وزير الاشغال العامة
الامضاء: محمد بسام مرتضى