جميع التشريعات

قرار رقم 168 10/10/1994

بوضع الحماية الاجبارية على اراضي قرية بتوراتيج الكورة محافظة لبنان الشمالي

النوع
قرار
الرقم
168
التاريخ
10/10/1994
الجريدة الرسمية
العدد 43, 27/10/1994, ص. 1176
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 168 تاريخ 10/10/1994
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الزراعة,

بناء على المرسوم رقم 2900 (تأليف الحكومة تاريخ

31/10/1992)

بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949

لا سيما المادة 92 منه,

بناء على الطلب المقدم والموقع من اهالي بلدة

بتوراتيج تاريخ 10/10/1994 والذين يملكون اكثر من

ثلاثة ارباع مساحة الاراضي من قرية بتوراتيج العقارية

والمسجل تحت رقم 3482

بناء على احالة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية

وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة بتوراتيج الكورة محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها كما يلي: شمالا: كفرقاهل وضهر العين جنوبا: بلدة عنابا شرقا: كفرقاهل - بصرما غربا: النخله وضهر العين

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

بيروت في 10/10/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس