المادة 1
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة بتوراتيج الكورة محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها كما يلي: شمالا: كفرقاهل وضهر العين جنوبا: بلدة عنابا شرقا: كفرقاهل - بصرما غربا: النخله وضهر العين
قرار Decision No. 168 10/10/1994
ان وزير الزراعة,
بناء على المرسوم رقم 2900 (تأليف الحكومة تاريخ
31/10/1992)
بناء على قانون الغابات الصادر بتاريخ 07/01/1949
لا سيما المادة 92 منه,
بناء على الطلب المقدم والموقع من اهالي بلدة
بتوراتيج تاريخ 10/10/1994 والذين يملكون اكثر من
ثلاثة ارباع مساحة الاراضي من قرية بتوراتيج العقارية
والمسجل تحت رقم 3482
بناء على احالة رئيس مصلحة الاحراج والثروة الطبيعية
وبناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة
يقرر ما يأتي:
مادة 1: توضع الحماية الاجبارية على كافة املاك بلدة بتوراتيج الكورة محافظة لبنان الشمالي المبينة حدودها كما يلي: شمالا: كفرقاهل وضهر العين جنوبا: بلدة عنابا شرقا: كفرقاهل - بصرما غربا: النخله وضهر العين
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ من يلزم ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
بيروت في 10/10/1994 وزير الزراعة الدكتور عادل قرطاس