جميع التشريعات

مرسوم رقم 16362 19/05/1964

يتعلق بتحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

النوع
مرسوم
الرقم
16362
التاريخ
19/05/1964
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/05/1964, ص. 1776
الحالة
ملغى ملغى صادر عن مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970
مُعدَّل بموجب
مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970 (the text)
مرسوم رقم 14102 تاريخ 24/03/1970 (Art. 1)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 16362 تاريخ 19/05/1964
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من ينتدبه, تعويضا قدره خمسون ليرة عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس , او اللجنة الفنية التابعة له, خارج اوقات الدوام الرسمي, عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذاالتعويض عن /250/ ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 850 تاريخ 31/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح