المادة 1
مادة 1: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من ينتدبه, تعويضا قدره خمسون ليرة عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس , او اللجنة الفنية التابعة له, خارج اوقات الدوام الرسمي, عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذاالتعويض عن /250/ ليرة في الشهر.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 14102 تاريخ 24/03/1970, المادة 1, 06/04/1970
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 16362 تاريخ 19/5/1964, على الوجه التالي: المادة الاولى- يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعويضا قدره مئة ليرة لبنانية عن حضوره كل اجتماع يعقده المجلس , او اللجنة الفنية التابعة له, خارج اوقات الدوام الرسمي عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذا التعويض على 500 ل.ل. خمسماية ليرة لبنانية في الشهر.