All legislation

مرسوم Decree No. 16362 19/05/1964

يتعلق بتحديد تعويض مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

Type
مرسوم · Decree
Number
16362
Date
19/05/1964
Official Gazette
Issue 43, 28/05/1964, p. 1776
Status
Repealed ملغى by مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970
Amended by
مرسوم رقم 15213 تاريخ 07/09/1970 (the text)
مرسوم رقم 14102 تاريخ 24/03/1970 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 16362 تاريخ 19/05/1964
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يتقاضى مفوض الحكومة لدى مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي او من ينتدبه, تعويضا قدره خمسون ليرة عن حضور كل اجتماع يعقده المجلس , او اللجنة الفنية التابعة له, خارج اوقات الدوام الرسمي, عاديا كان او استثنائيا, على ان لا يزيد مقدار هذاالتعويض عن /250/ ليرة في الشهر.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

الذوق في 19 ايار سنة 1964 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية الامضاء: امين بيهم وزير العمل والشؤون الاجتماعية الامضاء: رضا وحيد وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 850 تاريخ 31/3/1964 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح