المادة 1
مادة 1: يسمح بصنع فئة خاصة من الخبز العربي (الابيض والاسمر) برسم المطاعم والاستهلاك الخاص خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953.
قرار رقم 8913 21/10/1953
مادة 1: يسمح بصنع فئة خاصة من الخبز العربي (الابيض والاسمر) برسم المطاعم والاستهلاك الخاص خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953.
مادة 2: تحدد اوزان واسعار الخبز العربي الذي يباع بالقطعة كما يلي: الابيض مئة وعشرون غراما بخمسة غروش لبنانية الاسمر مئة وعشرة غرامات كل ثلاثة قطع بعشرة غروش ل.
مادة 3: تطبق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953 على فئة الخبز المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار وعلى المخالفات التي تقع فيها.
مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي