All legislation

قرار Decision No. 8913 21/10/1953

السماح بصنع فئة خاصة من الخبز العربي (الابيض والاسمر) وتحديد اوزان الخبز العربي الذي يباع بالقطعة

Type
قرار · Decision
Number
8913
Date
21/10/1953
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1953, p. 1412
Status
In force
Amended by
قرار رقم 189 تاريخ 28/05/1970 (the text)
قرار رقم 9387 تاريخ 04/08/1955 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 8913 تاريخ 21/10/1953
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يسمح بصنع فئة خاصة من الخبز العربي (الابيض والاسمر) برسم المطاعم والاستهلاك الخاص خلافا للمادة الاولى من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953.

المادة 2

مادة 2: تحدد اوزان واسعار الخبز العربي الذي يباع بالقطعة كما يلي: الابيض مئة وعشرون غراما بخمسة غروش لبنانية الاسمر مئة وعشرة غرامات كل ثلاثة قطع بعشرة غروش ل.

المادة 3

مادة 3: تطبق احكام المواد الثانية والثالثة والرابعة من القرار رقم 8900 تاريخ 9/10/1953 على فئة الخبز المنصوص عليها في المادة الاولى من هذا القرار وعلى المخالفات التي تقع فيها.

المادة 4

مادة 4: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 21 تشرين الاول سنة 1953 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي