ان وزير الداخلية
بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 09/04/1966
بناء على احكام القانون رقم 23/66 لا سيما المادة الثالثة
عشر منه,
بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها بالمادة من ذات
القانون,
وبعد موافقة مدير الداخلية العام,
يقرر ما يأتي:
المواد
يعدل تحديد معدل البدلات المنصوص عنها بالجدول المرفق بالقرار رقم 302/أد تاريخ 29 تموز 1966 والتي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في اقسامها وفروعها في المحافظات والاقضية تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم وفقا للمعدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار.
كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت, في 12 تشرين الاول 1993
وزير الداخلية
بشاره مرهج