جميع التشريعات

قرار رقم 386 12/10/1993

يتعلق بتعديل معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من اصحاب العلاقة

النوع
قرار
الرقم
386
التاريخ
12/10/1993
الجريدة الرسمية
العدد 43, 28/10/1993, ص. 32
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 689 تاريخ 13/11/2003 (the text)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 09/04/1966

بناء على احكام القانون رقم 23/66 لا سيما المادة الثالثة

عشر منه,

بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها بالمادة من ذات

القانون,

وبعد موافقة مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تحديد معدل البدلات المنصوص عنها بالجدول المرفق بالقرار رقم 302/أد تاريخ 29 تموز 1966 والتي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في اقسامها وفروعها في المحافظات والاقضية تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم وفقا للمعدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تشرين الاول 1993 وزير الداخلية بشاره مرهج