All legislation

قرار Decision No. 386 12/10/1993

يتعلق بتعديل معدل البدلات التي يحق لمعقبي المعاملات تقاضيها من اصحاب العلاقة

Type
قرار · Decision
Number
386
Date
12/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 32
Status
In force
Amended by
قرار رقم 689 تاريخ 13/11/2003 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
قرار رقم 386 تاريخ 12/10/1993
Source
Lebanese University

ان وزير الداخلية

بناء على المرسوم رقم 4452 تاريخ 09/04/1966

بناء على احكام القانون رقم 23/66 لا سيما المادة الثالثة

عشر منه,

بناء على اقتراح اللجنة المنصوص عليها بالمادة من ذات

القانون,

وبعد موافقة مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

يعدل تحديد معدل البدلات المنصوص عنها بالجدول المرفق بالقرار رقم 302/أد تاريخ 29 تموز 1966 والتي يحق لمعقبي المعاملات في مصلحة تسجيل السيارات والاليات في اقسامها وفروعها في المحافظات والاقضية تقاضيها من اصحاب العلاقة عن معاملاتهم وفقا للمعدلات الواردة بالجدول الملحق بهذا القرار.

المادة 2

كل مخالفة بتقاضى بدل يفوق البدلات المحددة في الجدول المذكور يقع مرتكبها تحت طائلة سحب الرخصة او ابطال مفعولها لمدة معينة لا تتعدى الشهر, والاحالة الي النيابة العامة اذا اقتضى امر الملاحقة.

المادة 3

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية, ويعلق مع الجدول الملحق به في امكنة بارزة في دوائر واقسام مصلحة تسجيل السيارات والاليات في بيروت والمحافظات ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت, في 12 تشرين الاول 1993 وزير الداخلية بشاره مرهج