المادة 1
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /000ر150/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري على ستماية الف ليرة لبنانية. /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للاعضاء على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل عضو على اربعمائة الف ليرة لبنانية. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998, المادة 1, 21/05/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /150000/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس . /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة في السنة. "يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة".