ان رئيس الجمهورية
بناء على الدستور
بناء على القانون الصادر بتاريخ 14/09/1962 (انشاء
المجلس الوطني للبحوث العلمية),
بناء على المرسوم رقم 12765 تاريخ 15/05/1963 (تحديد
دقائق تطبيق قانون انشاء المجلس الوطنني للبحوث
العلمية) وتعديلاته, لا سيما المرسوم رقم 2408 تاريخ
05/10/1979
بناء على اقتراح رئيس مجلس الوزراء
وعبد استشارة مجلس شورى الدولة (رأي رقم 151 تاريخ
30/09/1993)
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 18/08/1993
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /000ر150/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس على الا يزيد التعويض الشهري على ستماية الف ليرة لبنانية. /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للاعضاء على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل عضو على اربعمائة الف ليرة لبنانية. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية. - يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة.
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998, المادة 1, 21/05/1998
مادة 1: الغي نص المادة الاولى من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يعطى كل من رئيس ونائب رئيس واعضاء مجلس ادارة المجلس الوطني للبحوث العلمية تعويضا عن كل جلسة حضور من جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه يحدد كما يلي: /150000/ل.ل. (مائة وخمسون الف ليرة لبنانية) للرئيس ونائب الرئيس . /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) للعضو. يعتبر ثلث التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة في السنة. "يزاد تعويض التمثيل المعطى لرئيس مجلس الادارة وفقا لنسب الزيادات التي طرأت على تعويض التمثيل المحدد لموظفي الفئة الاولى في الادارات العامة".
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 2408 تاريخ 05/10/1979 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /000ر100/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية) على ان لا يزيد التعويض الشهري المعطى لكل منهما عن /000ر400/ل.ل. (اربعماية الف ليرة لبنانية) ويعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال الثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية".
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 12228 تاريخ 16/05/1998, المادة 2, 21/05/1998
مادة 2: الغي نص المادة الثانية من المرسوم رقم 4181 تاريخ 13/10/1993 واستعيض عنه بالنص التالي: "يحضر مفوض الحكومة والمستشار المالي جلسات مجلس الادارة ويتقاضى كل منهما تعويضا عن كل جلسة حضور تعقد خارج اوقات الدوام الرسمي قدره /100000/ل.ل. (مائة الف ليرة لبنانية). يعتبر ثلث هذا التعويض بمثابة نقل وانتقال والثلثان بمثابة تعويض عن اعمال اضافية, ويجب ان لا يزيد عدد الجلسات التي يستحق عنها التعويض على ستين جلسة سنويا.
مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بعبدا في 13 تشرين الاول 1993
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رفيق الحريري
وزير المالية
الامضاء: رفيق الحريري