النص الكامل

مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 نافذ

المادة 10

المادة 10

يمكن التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد التعليم المهني والتقني لمستوى الاطر الوسطى على الاقل مع اساتذة تتوفر فيهم الشروط العلمية المفروضة في الاساتذة المتعاقدين في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وبذات اجول الساعات المعتمدة فيها, على ان يراعى الحد الاقصى لعدد ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي وفقا لاحكام المرسوم رقم 44 تاريه 03/10/1964

المادة 10 من مرسوم رقم 4158 تاريخ 13/10/1993 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193076/article/10/