المادة 10
يمكن التعاقد للتدريس بالساعة في معاهد التعليم المهني والتقني لمستوى الاطر الوسطى على الاقل مع اساتذة تتوفر فيهم الشروط العلمية المفروضة في الاساتذة المتعاقدين في كليات الجامعة اللبنانية ومعاهدها وبذات اجول الساعات المعتمدة فيها, على ان يراعى الحد الاقصى لعدد ساعات التدريس في مؤسسات التعليم العالي وفقا لاحكام المرسوم رقم 44 تاريه 03/10/1964