المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد لغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان لتبادل الشيكات المحررة بالعملة اللبنانية والشيكات المحررة بأي من العملات الاجنبية المرفق بهذا القرار.
قرار رقم 5267 21/10/1993
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 33 منه,
وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/1993
يقرر ما يأتي:
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد لغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان لتبادل الشيكات المحررة بالعملة اللبنانية والشيكات المحررة بأي من العملات الاجنبية المرفق بهذا القرار.
مادة 2: ابتداء من 01/01/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشأة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفي فرعه في جونيه الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالقرار رقم 3118 تاريخ 27/07/1988 وتعديلاته والنظام المرفق بالقرار رقم 1685 تاريخ 15/11/1980 وتعديلاته وتستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.
مادة 3: تبقى سارية المفعول جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بسائر غرف المقاصة المنشأة في فروع مصرف لبنان وذلك لحين صدور قرارات لاحقة عن الحاكم تحدد تاريخ العمل بالنظام الجديد بالنسبة لكل منها.
مادة 4: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما ابتداء من 01/01/1994
بيروت في 21/10/1993 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة