All legislation

قرار Decision No. 5267 21/10/1993

متعلق بنظام غرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان

Type
قرار · Decision
Number
5267
Date
21/10/1993
Official Gazette
Issue 43, 28/10/1993, p. 1017
Status
In force
Amended by
قرار رقم 6911 تاريخ 26/02/1998 (the text)
Possibly affected, check
قرار رقم 5542 تاريخ 16/06/1994 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 5668 تاريخ 08/09/1994 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
قرار رقم 5680 تاريخ 21/09/1994 (Art. 2: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
4
Cite as
قرار رقم 5267 تاريخ 21/10/1993
Source
Lebanese University

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على قانون النقد والتسليف ولا سيما المادة 33 منه,

وبناء على قرار المجلس المركزي المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 20/10/1993

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ النظام الجديد لغرف المقاصة المنشأة في مصرف لبنان لتبادل الشيكات المحررة بالعملة اللبنانية والشيكات المحررة بأي من العملات الاجنبية المرفق بهذا القرار.

المادة 2

مادة 2: ابتداء من 01/01/1994 تلغى جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بغرفة المقاصة المنشأة في المركز الرئيسي لمصرف لبنان وفي فرعه في جونيه الصادرة قبل تاريخ العمل بهذا القرار ولا سيما النظام المرفق بالقرار رقم 3118 تاريخ 27/07/1988 وتعديلاته والنظام المرفق بالقرار رقم 1685 تاريخ 15/11/1980 وتعديلاته وتستبدل بالنظام المرفق بهذا القرار.

المادة 3

مادة 3: تبقى سارية المفعول جميع احكام القرارات والانظمة وتعديلاتها المتعلقة بسائر غرف المقاصة المنشأة في فروع مصرف لبنان وذلك لحين صدور قرارات لاحقة عن الحاكم تحدد تاريخ العمل بالنظام الجديد بالنسبة لكل منها.

المادة 4

مادة 4: ينشر هذا القرار والنظام المرفق به في الجريدة الرسمية ويعمل بهما ابتداء من 01/01/1994

بيروت في 21/10/1993 حاكم مصرف لبنان رياض سلامة