جميع التشريعات

قرار رقم 253 29/05/1967

تعديل القرار رقم 83-أ-57 تاريخ 29-1-1960 المختص باستعمال العلامات الفارقة- الاجنبية في الصناعات المحلية

النوع
قرار
الرقم
253
التاريخ
29/05/1967
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/05/1967, ص. 801-802
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/60 فتصبحان كما يلي: "المادة الاولى معدلة": تحدد على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية او الصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء هذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة. المادة الثانية" معدلة: تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الصناعة التي ستنشأ في لبنان. يحظر ذكر المنشأ الاجنبي للعلامة الفارقة على هذا النوع من الانتاج ما لم يقترن بعبارة "صنع لبنان" او بعبارة تدل على حقيقة المساهمة في انهاء الصناعة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده