All legislation

قرار Decision No. 253 29/05/1967

تعديل القرار رقم 83-أ-57 تاريخ 29-1-1960 المختص باستعمال العلامات الفارقة- الاجنبية في الصناعات المحلية

Type
قرار · Decision
Number
253
Date
29/05/1967
Official Gazette
Issue 43, 29/05/1967, p. 801-802
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 253 تاريخ 29/05/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادتان الاولى والثانية من القرار رقم 83/أ/57 تاريخ 29/1/60 فتصبحان كما يلي: "المادة الاولى معدلة": تحدد على كل من يرغب في انشاء صناعة لبنانية لها علامة فارقة اجنبية ان يقدم الى وزارة الاقتصاد الوطني تفويضا او تنازلا او اجازة من صاحب العلامة الاصلي مصدقا من الغرف التجارية او الصناعية ومن القنصلية اللبنانية في بلد المنشأ يسمح له بانشاء هذه الصناعة واستثمار العلامة الفارقة. المادة الثانية" معدلة: تحدد بوضوح في التفويض او التنازل او الاجازة العلامة التي ستوضع على منتوج الصناعة التي ستنشأ في لبنان. يحظر ذكر المنشأ الاجنبي للعلامة الفارقة على هذا النوع من الانتاج ما لم يقترن بعبارة "صنع لبنان" او بعبارة تدل على حقيقة المساهمة في انهاء الصناعة في لبنان.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 29 ايار سنة 1967 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: سعيد حماده