جميع التشريعات

قرار رقم 196 30/04/1969

توزيع ارقام لوحات تسجيل المركبات الآلية وتحديد نماذجها

النوع
قرار
الرقم
196
التاريخ
30/04/1969
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/05/1969, ص. 665-669
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 124 تاريخ 07/10/1977 (the text)
قرار رقم 163 تاريخ 14/05/1975 (Art. 2)
قرار رقم 287 تاريخ 16/10/1973 (the text)
قرار رقم 86 تاريخ 19/01/1972 (Art. 2)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
8
الاستشهاد كـ
قرار رقم 196 تاريخ 30/04/1969
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى القرار رقم 95/1 د تاريخ 28/3/966 وتعديلاته.

المادة 2

مادة 2: تحدد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الآلية, وترقم حسب الفئات والانواع كما يلي:

المادة 3

مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات قوى الامن الداخلي في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم ذلك بطلب من قيادتها الى المصلحة المختصة.

المادة 4

مادة 4: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة انفا, وتركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او وضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تخالف القياسات المذكورة. تحدد قياسات الارقام في جميع الحالات من ستة الى ثمانية سنتيمترات طولا, وثلاثة سنتيمترات عرضا.

المادة 5

مادة 5: تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الالومنيوم فقط, ارقامها بارزة ومن صلب اللوحة, تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل.

المادة 6

مادة 6: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية لها والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.

المادة 7

مادة 7: حين تباشر مصلحة تسجيل السيارات والاليات تشغيل مجموعة الالات الموجودة لديها لصنع لوحات التسجيل, تعتمد اللوحات المنتجة على هذه الالات ومواصفاتها في الرسم الملحق بدفتر شروط تلزيم الآلات المذكورة.

المادة 8

مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 30 نيسان 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران