المادة 1
مادة 1: يلغى القرار رقم 95/1 د تاريخ 28/3/966 وتعديلاته.
قرار رقم 196 30/04/1969
مادة 1: يلغى القرار رقم 95/1 د تاريخ 28/3/966 وتعديلاته.
مادة 2: تحدد قياسات واشكال ومواصفات لوحات تسجيل المركبات الآلية, وترقم حسب الفئات والانواع كما يلي:
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (رقم التسلسل 13) بموجب قرار رقم 86 تاريخ 19/01/1972, المادة 1, 27/01/1972
مادة 1: يعدل رقم التسلسل 13 من المادة الثانية من القرار 196/ أد تاريخ 30/4/1969 ويصبح كما يلي: رقم التسلسل: 13 الترقيم: من الرقم 200000 الى الرقم 499500 الفئات : سيارات السياحة الخصوصية الشكل والمواصفات : مستطيل لون اسود وكلمة لبنان والارقام بالعربية واللاتينية. القياسات بالملمتر: 325 ب 210 والباقي بدون تعديل.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار رقم 163 تاريخ 14/05/1975, المادة 1, 26/05/1975
في المادة الثانية: من القرار رقم 196/اد تاريخ 30/4/1969 يقرأ: رقم التسلسل الترقيم 4 4 الفئات سيارة نائب رئيس مجلس النواب رقم المتسلسل الترقيم 5 رقم 5 الفئات سيارة نائب رئيس مجلس الوزراء 5 مكرر من الرقم 0006 الى الرقم 000025 سيارات الوزاء بدلا من: رقم المتسلسل الترقيم 4 رقم 4 الفئات سيارة نائب رئيس مجلس الوزراء والباقي دون تعديل
مادة 3: يمكن تسجيل بعض سيارات قوى الامن الداخلي في فئة سيارات السياحة الخصوصية. ويتم ذلك بطلب من قيادتها الى المصلحة المختصة.
مادة 4: يحظر تركيب لوحات تخالف الاشكال والقياسات المحددة انفا, وتركيب لوحات تحمل شارات او علامات مميزة مهما كان نوعها او وضع علامات او شارات مختلفة بجانب اللوحات . على انه يسمح للسيارات التي ترد من مصنعها مزودة بمكان خاص لحفظ اللوحة ان يركب عليها لوحات تخالف القياسات المذكورة. تحدد قياسات الارقام في جميع الحالات من ستة الى ثمانية سنتيمترات طولا, وثلاثة سنتيمترات عرضا.
مادة 5: تقبل اللوحات المصنوعة من معدن الالومنيوم فقط, ارقامها بارزة ومن صلب اللوحة, تتباعد عن بعضها نصف سنتيمتر على الاقل.
مادة 6: كل سيارة تتجول بلوحات مخالفة لاحكام هذا القرار تطبق بحقها العقوبات المنصوص عنها في قانون السير, وعلى الدائرة المختصة نزع هذه اللوحات لدى اجراء المعاينة الميكانيكية لها والزام اصحابها بتقديم لوحات نظامية.
مادة 7: حين تباشر مصلحة تسجيل السيارات والاليات تشغيل مجموعة الالات الموجودة لديها لصنع لوحات التسجيل, تعتمد اللوحات المنتجة على هذه الالات ومواصفاتها في الرسم الملحق بدفتر شروط تلزيم الآلات المذكورة.
مادة 8: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 30 نيسان 1969 وزير الداخلية الامضاء: عادل عسيران