جميع التشريعات

مرسوم رقم 3209 15/05/1972

اجازة اصدار سندات خزينة

النوع
مرسوم
الرقم
3209
التاريخ
15/05/1972
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/05/1972, ص. 584-585
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة 1: أجيز لوزير المالية اصدار سندات خزينة يبلغ مجموع قيمتها 100 مئة مليون ليرة لبنانية كحد اقصى

المادة 2

مادة 2: يشتمل الاصدار على خمس فئات لسندات الخزينة تستحق: - سندات الفئة الاولى: بانقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثانية: بانقضاء سنة من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الثالثة: بانقضاء سنتين من تاريخ اصدارها -وسندات الفئة الرابعة: بانقضاء ثلاث سنوات من تاريخ اصدارها - وسندات الفئة الخامسة: بانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تاريخ اصدارها يحدد وزير المالية توزيع السندات بين الفئات الخمس وقيمة كل سند.

المادة 3

مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية

المادة 4

مادة 4: تحدد الهيئة المكلفة تأمين عمليات الاكتتاب والدفع لحساب الخزينة بقرارات تصدر عن وزير المالية.

المادة 5

مادة 5: تعطي هذه السندات فائدة سنوية قدرها: - 2/1 2 بالمئة لسندات الخزينة من الفئة الاولى - 4 بالمئة لسندات الخزينة من الفئة الثانية - 2/1 4 بالمئة لسندات الخزينة من الفئة الثالثة - 5 بالمئة لسندات الخزينة من الفئة الرابعة. يحدد وزير المالية بقرار منه الفائدة على سندات الفئة الخامسة على ان لا تتعدى 7 بالمئة. تدفع الفائدة عند استحقاق سندات الفئة الاولى, وسنويا للفئات الاخرى, وتكون الفائدة معفاة من ضريبة الدخل.

المادة 6

مادة 6: ريثما يتم طبع السندات تطبق الاحكام التالية: أ - تقيد السندات عند الاكتتاب وعند التفرغ عنها باسم صاحبها في سجلات خاصة تفتح لدى الهيئة المذكورة في المادة الرابعة من هذا المرسوم وتصدر هذه الهيئة الايصالات المؤقتة بتفويض من وزير المالية. ب - يجرى تحويل السندات من مصرف الى اخر وفقا لطلب المتفرغ له. ج - اذا لم يكن المكتتب مصرفا يجب ان يمثله مصرف يعمل باسمه ولحسابه.

المادة 7

مادة 7: تكون السندات النهائية لحاملها ويجرى التعامل بها بالانتقال من يد الى يد وفقا لاحكام القوانين المرعية, ويمكن تظهيرها لامر شخص معين وعندئذ لا يمكن التداول بها الا بموجب تظهيرات متتالية كما انه يمكن شطبها اذا شاء حاملها شطبا عاما او خاصا.

المادة 8

مادة 8: للجهة المذكورة في المادة الرابعة ان تضع تعرفات خاصة على عمليات الحسم والتسليف والتأمين والرهن وغيرها الجارية على سندات الخزينة.

المادة 9

مادة 9: تسدد الاقساط وفوائدها من حساب الخزينة.

المادة 10

مادة 10: مع مراعاة الحد الاعلى الاجمالي لاصدار سندات الخزينة المشار اليه في المادة العاشرة من قانون موازنة عام 72, يفوض وزير المالية, خلال السنة المالية الحالية بأن يعيد اصدار سندات الخزينة من الفئة الاولى.

المادة 11

مادة 11: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره

بعبدا في 15 أيار سنة 1972 الامضاء: سليمان فرنجية صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: صائب سلام الامضاء: الياس سابا