المادة 3
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية
مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 نافذ
مادة 3: يحدد تاريخ فتح الاكتتاب واقفاله بقرارات تصدر عن وزير المالية
المادة 3 من مرسوم رقم 3209 تاريخ 15/05/1972 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193097/article/3/