المادة 1
مادة 1: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكوت الذي يبقى استيراده خاضعا لنظام الاجازة المسبقة
قرار رقم 10776 23/07/1959
مادة 1: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكوت الذي يبقى استيراده خاضعا لنظام الاجازة المسبقة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
التعديلات على هذه المادة · 1، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب قرار تاريخ 28/07/1959, المادة 1, 05/08/1959
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10776 تاريخ 23 تموز 1959 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه. والباقي بدون تعديل
بيروت في 23 تموز 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي