All legislation

قرار Decision No. 10776 23/07/1959

اطلاق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء نوعا منه.

Type
قرار · Decision
Number
10776
Date
23/07/1959
Official Gazette
Issue 43, 29/07/1959, p. 679
Status
In force
Amended by
قرار رقم 61 تاريخ 22/01/1963 (the text)
قرار تاريخ 28/07/1959 (Art. 2)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 10776 تاريخ 23/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكوت الذي يبقى استيراده خاضعا لنظام الاجازة المسبقة

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة

بيروت في 23 تموز 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي