المادة 1
مادة 1: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكوت الذي يبقى استيراده خاضعا لنظام الاجازة المسبقة
قرار Decision No. 10776 23/07/1959
مادة 1: تطلق حرية استيراد الحليب المجفف باستثناء الحليب المجفف المخصص لصناعة الشوكولا والبسكوت الذي يبقى استيراده خاضعا لنظام الاجازة المسبقة
مادة 2: ينشر هذا القرار ويبلغ حيث تدعو الحاجة
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار تاريخ 28/07/1959, article 1, 05/08/1959
تقرأ المادة الثانية من القرار رقم 10776 تاريخ 23 تموز 1959 على الوجه التالي: ينشر هذا القرار ويبلغ ويعمل به اعتبارا من تاريخ توقيعه. والباقي بدون تعديل
بيروت في 23 تموز 1959 وزير الاقتصاد الوطني الامضاء: رشيد كرامي