جميع التشريعات

قانون 27/07/1959

بتعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بفرض رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة

النوع
قانون
التاريخ
27/07/1959
الجريدة الرسمية
العدد 43, 29/07/1959, ص. 1419
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
1
الاستشهاد كـ
قانون تاريخ 27/07/1959
المصدر
الجامعة اللبنانية

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى العبارة الثانية من الفقرة الاولى من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 والمتعلق برسم الانتقال وهذا نصها: "اما المصارف الخاضعة للقانون الصادر في 3 ايلول 1956 والمتعلق بسرية المصارف فيتوجب عليها فقط اعلام الدوائر المالية خلال المدة المبينة اعلاه عن وفاة اي شخص من زبائنها دون ذكر اسمه واطلاع المراقبين المحلفين بالحفاظ على سرية المهنة على حساب المتوفي عند حضورهم الى مكاتبها. "ويضاف الى ذيل المادة 25 المذكورة النص التالي: "لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي