المادة 1
مادة وحيدة: تلغى العبارة الثانية من الفقرة الاولى من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 والمتعلق برسم الانتقال وهذا نصها: "اما المصارف الخاضعة للقانون الصادر في 3 ايلول 1956 والمتعلق بسرية المصارف فيتوجب عليها فقط اعلام الدوائر المالية خلال المدة المبينة اعلاه عن وفاة اي شخص من زبائنها دون ذكر اسمه واطلاع المراقبين المحلفين بالحفاظ على سرية المهنة على حساب المتوفي عند حضورهم الى مكاتبها. "ويضاف الى ذيل المادة 25 المذكورة النص التالي: "لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية