All legislation

قانون Law 27/07/1959

بتعديل المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 تاريخ 12 حزيران 1959 المتعلق بفرض رسم الانتقال على الاموال المنقولة وغير المنقولة

Type
قانون · Law
Date
27/07/1959
Official Gazette
Issue 43, 29/07/1959, p. 1419
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
1
Cite as
قانون تاريخ 27/07/1959
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة وحيدة: تلغى العبارة الثانية من الفقرة الاولى من المادة 25 من المرسوم الاشتراعي رقم 146 المؤرخ في 12 حزيران سنة 1959 والمتعلق برسم الانتقال وهذا نصها: "اما المصارف الخاضعة للقانون الصادر في 3 ايلول 1956 والمتعلق بسرية المصارف فيتوجب عليها فقط اعلام الدوائر المالية خلال المدة المبينة اعلاه عن وفاة اي شخص من زبائنها دون ذكر اسمه واطلاع المراقبين المحلفين بالحفاظ على سرية المهنة على حساب المتوفي عند حضورهم الى مكاتبها. "ويضاف الى ذيل المادة 25 المذكورة النص التالي: "لا تطبق احكام هذه المادة على المصارف الخاضعة لقانون 3 ايلول 1956 المتعلق بسرية المصارف " يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية

بيروت في 27 تموز سنة 1959 الامضاء: فؤاد شهاب صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي