المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
يضع المفتش مرة كل سنة, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها بموجب مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, المادة 3, 25/07/1963
مادة 3: تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: يضع المفتش مرة كل شهر, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
عُدلت جزئياً (عبارة "كل شهر") بموجب مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, المادة 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.