المادة 10
(عدلت بموجب مرسوم 12664 / 1969 ) (عدلت بموجب مرسوم 13412 / 1963 )
يضع المفتش مرة كل سنة, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
Changes to this article · 2, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 13412 تاريخ 19/07/1963, article 3, 25/07/1963
مادة 3: تعدل المادة 10 من المرسوم رقم 12826 تاريخ 21/5/1963 على النحو التالي: يضع المفتش مرة كل شهر, تقريرا عن نشاطه, يضم فحوى تقاريره الخاصة والنتائج التي اقترنت بها اقتراحاته ويرسل تقريره هذا الى رئيس التفتيش المركزي (المفتش العام الهندسي) والى وزير الاشغال العامة والنقل (مديرية الادارة المشتركة) او وزير الداخلية وترسل خلاصة التقرير الى المجلس المختص .
Edited in part (عبارة "كل شهر") by مرسوم رقم 12664 تاريخ 16/07/1969, article 1, 31/07/1969
مادة 1: يعدل المرسوم رقم 12826 تاريخ 21 أيار 1963 على الوجه التالي: أ - تحذف من نص المادة الثالثة عبارة "فرع الهندسة المدنية". ب - يستبدل نص الفقرة الثانية من المادة السادسة بالنص التالي: "ويمكن للمفتش ايضا ان يطلب مباشرة من المجلسين او من رؤساء الوحدات المختصين فيهما, نسخا عن جميع المستندات الموجودة لديهم". ج - يضاف الى نص الفقرة الثانية من المادة التاسعة العبارة التالية: "والى الوزير المختص ". د - تستبدل عبارة "كل شهر" الواردة في نص المادة العاشرة بعبارة "كل سنة". ه - تضاف الى أول نص المادة الحادية عشرة الفقرة التالية: "يبدي الوزير المختص رأيه في تقارير المفتش المنصوص عليها في المادتين السابعة والتاسعة ويودعه في خلال خمسة عشر يوما من تاريخ التبليغ, رئيس هيئة التفتيش المركزي بواسطة المفتش العام الهندسي". و - تستبدل عبارة "الفقرة الاولى" الواردة في نص المادة الحادية عشرة بعبارة "الفقرة الثانية". ز - يلغى نص المادة الرابعة عشرة.