المادة 1
مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 13/1 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1966 وتصبح كما يلي: يدفع كل من الموظفين المذكورين في المادة الاولى الاموال المقبوضة الى محتسب مالية القضاء الذي يقع في نطاقه, مرة في العشرة ايام وكلما بلغت الايرادات خمسمئة ليرة لبنانية والباقي بدون تعديل.