All legislation

قرار Decision No. 166 17/05/1966

بتعديل القرار رقم 13-1 تاريخ 25-1-1966 المتعلق بتكليف موظفين استيفاء واردات

Type
قرار · Decision
Number
166
Date
17/05/1966
Official Gazette
Issue 43, 30/05/1966, p. 767-768
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 166 تاريخ 17/05/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تعدل المادة الثانية من القرار رقم 13/1 تاريخ 25 كانون الثاني سنة 1966 وتصبح كما يلي: يدفع كل من الموظفين المذكورين في المادة الاولى الاموال المقبوضة الى محتسب مالية القضاء الذي يقع في نطاقه, مرة في العشرة ايام وكلما بلغت الايرادات خمسمئة ليرة لبنانية والباقي بدون تعديل.

المادة 2

مادة 2: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 17 ايار سنة 1966 وزير الزراعة بشير العثمان