النص الكامل

قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001 نافذ

المادة 4

المادة 4

الامر بفتح الصالون:

يجري فتح الصالون بناء لتعليمات رئيس مطار بيروت الدولي او نائب رئيس المطار المناوب, وذلك بعد تبليغ جهاز امن المطار وادارة الجمارك وادارة الامن العام في المطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة الخاصة بكل منها.

المادة 4 من قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193125/article/4/