جميع التشريعات

قرار رقم 328 21/08/2001

تحديد شروط استعمال بعض صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال لقاء بدل

النوع
قرار
الرقم
328
التاريخ
21/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/08/2001, ص. 3812-3813
الحالة
نافذ
مُعدَّل بموجب
قرار رقم 4791 تاريخ 29/11/2018 (Art. 5)
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
11
الاستشهاد كـ
قرار رقم 328 تاريخ 21/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الاشغال العامة والنقل,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ 26/10/2000 (تشكيل الحكومة),

بناء على المرسوم رقم 111 تاريخ 12/06/1959 (تنظيم الادارات العامة) وتعديلاته,

بناء على المرسوم التنظيمي رقم 1610 تاريخ 26/07/1971 (تنظيم المديرية العامة للطيران المدني) وتعديلاته,

بناء على المرسوم رقم 5127 تاريخ 22 نيسان 1982 (تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 540 تاريخ 25/11/1978

المتعلق بانشاء جهاز خاص للدفاع عن مطار بيروت الدولي وحفظ الامن فيه),

بناء على المرسوم 632 تاريخ 28/05/1983 (تنظيم الدخول الى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي),

بناء على القانون رقم 326 تاريخ 28/06/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001) لا سيما المادة

72 منه,

بناء على اقتراح رئيس مطار بيروت الدولي,

وبعد موافقة المدير العام للطيران المدني,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة بموجب الرأي رقم 274/2000-2001 تاريخ 08/08/2001,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

تحديد صالونات الشرف المخصصة لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال لقاء بدل ­:

تخصص الصالونات الاربع المتواجدة في الغرف الثلاث من القسم الجنوبي من مبنى قاعات الشرف في مطار بيروت الدولي (ذات الارقام 3­ - 4­ - 5 - 6 المحددة على الخريطة المرفقة) لاستقبال وتوديع كبار الشخصيات ورجال الاعمال من غير الفئات المحددة صراحة فى المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/83 ­.

يحق للمدير العام للطيران المدني اجراء التعديلات المناسبة على مواقع هذه الغرف والصالونات وزيادة عددها اذا دعت الحاجة العملية لذلك.

قد يكون متأثراً، يرجى التحقق: قرار رقم 610 تاريخ 11/10/2022, المادة 10 تلغي جميع الأحكام السابقة المخالفة لها، دون تسميتها. هذه المادة من بين النصوص التي ترتبط بها. ما إذا كانت لا تزال سارية هو تقدير يعود للمحامي.

المادة 2

طلب فتح الصالون:

يتم فتح احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه بناء على طلب من احدى شركات الطيران الوطنية المرخص لها بتقديم خدمات ارضية للطائرات او الشركات التي تؤمن النقل العارض (تاكسي جوي) في المطار يحدد في الطلب اسم الشخصية التي ترغب استخدام الصالون والساعة المطلوبة وذلك قبل 6 ساعات على الاقل من الوقت المحدد للوصول او للاقلاع.

المادة 3

طريقة استخدام الصالون :

تحدد رئاسة المطار للجهة الطالبة استقبال الشخصية في احد الصالونات:

رقم الصالون المخصص اعتبارا من رقم (3) الى رقم (6) بالطريقة التسلسلية اذ لا يجوز استخدام الصالون رقم (5) مثلا دون ان يكون الصالونان رقم (3) ورقم (4) مشغولين.

المادة 4

الامر بفتح الصالون:

يجري فتح الصالون بناء لتعليمات رئيس مطار بيروت الدولي او نائب رئيس المطار المناوب, وذلك بعد تبليغ جهاز امن المطار وادارة الجمارك وادارة الامن العام في المطار لاتخاذ الاجراءات المناسبة الخاصة بكل منها.

المادة 5

معدلة 13/12/2018

(عدلت بموجب قرار 4791 / 2018 )

يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر

السجل · 2 نسخ
  1. النسخة 1.0 · أقدم صياغة لدينا, حتى 13/12/2018

    لا يوجد مصدر لدينا يحتفظ بهذه الصياغة بالكامل.

  2. النسخة 2.0 · من 13/12/2018 · استُبدلت بموجب قرار رقم 4791 تاريخ 29/11/2018, م. 1 · كما نُشر في النص المُعدِّل

    يُحدد عدد المُرافقين والمُستقبلين والمودعين بحد أقصى هو /5/ أفراد وسيارتان للشخصية الواحدة على الأكثر

المادة 6

الاجراءات الامنية والجمركية ونقل الشخصيات :

­ يتم انجاز معاملات الاجراءات الامنية والجمركية, وكذلك تأمين النقل بالسيارات من الصالون الى الطائرة وبالعكس, وتقديم الضيافة للشخصيات الشاغلة من قبل الشركات التي تطلب فتح الصالون والمحددة في المادة الثانية اعلاه دون سواها. ­ يعمل بالترتيبات المذكورة في هذه المادة دون ان يعطل تطبيقها عمل الامن العام والجمارك.

المادة 7

تسديد الرسوم والبدلات:

يستوفى لقاء استعمال احد الصالونات المحددة في المادة الاولى اعلاه رسم قدره /500000/ ل. ل. عن كل ساعة او كسرها كما تحدد آلية استيفاء الرسم المذكور بموجب قرار وزير المالية وفقا لاحكام المادة 72 من القانون رقم 326 تاريخ 28/6/2001 (قانون الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 2001).

المادة 8

تدوين الاسماء والتبليغات:

­ يجري تدوين اسماء الشخصيات الشاغلة لقاء بدل, واسم الشركة الطالبة, ورقم الصالون المحدد, وساعة بدء الاشغال, وساعة الانتهاء, ومدة الاشغال, من قبل دائرة التسهيلات والحركة في سجل خاص وبارقام تسلسلية. ­ تودع رئاسة المطار كلا من وزارة الخارجية والمغتربين ووزارة الاشغال العامة والنقل­ المديرية الادارية المشتركة­ في مطلع كل شهر جدولا بجميع العمليات التي تمت لقاء بدل في الشهر السابق.

المادة 9

يبقى استعمال سائر صالونات الشرف في مطار بيروت الدولي (القاعة الرئيسية­ القاعة الملحقة ذات الارقام (1) و (2) المحددة على الخريطة المرفقة) خاضعا للاحكام المحددة في المرسوم رقم 632 تاريخ 28/5/83 .

المادة 10

يكلف المدير العام للطيران المدني تنفيذ احكام هذا القرار.

المادة 11

يعمل بهذا القرار فور نشره بالجريدة الرسمية, ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

21 آب 2001 وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي