جميع التشريعات

علم وخبر رقم 179 24/08/2001

تعديل للعلم والخبر رقم 402/أد تاريخ 20/08/1968 للجمعية المسماة: "اتحاد الكتاب اللبنانيين" مركزها بيروت

النوع
علم وخبر
الرقم
179
التاريخ
24/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/08/2001, ص. 3805-3806
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
3
الاستشهاد كـ
علم وخبر رقم 179 تاريخ 24/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان وزير الداخلية والبلديات,

بناء على المرسوم رقم 4336 تاريخ

26/10/2000,

بناء على قانون الجمعيات الصادر في

3 آب 1909 ولا سيما المادة السادسة

منه,

بناء على القانون المنفذ بالمرسوم

رقم 10830 تاريخ 09/10/1962,

بناء على العلم والخبر رقم 402/أد

تاريخ 20/08/1968,

بناء على الطلب المقدم من الجمعية

المسماة: "اتحاد الكتاب اللبنانيين"

المتعلق بتعديل غاية الجمعية والمسجل

برقم 3572/2 تاريخ 02/04/2001,

وبعد موافقة المراجع المعنية,

بناء على اقترح مدير الداخلية العام,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "اتحاد الكتاب اللبنانيين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 402/ أد تاريخ 20/8/1968 واصبحت على النحو التالي: غايتها: أ­ جمع شمل الكتاب وتوحيد صفوفهم وتنسيق جهودهم والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي ب- صيانة حقوق الكتاب وتنظيم علاقاتهم بدور النشر ووسائل الاعلام والاتصال ج- رعاية نتاج الكتاب والمساهمة في نشر الجيد منه وفي ترجمته الى اللغات العالمية د- العمل على احياء التراث الفكري والابداعي بحفظه ونشره هـ- تنشيط الحركة الفكرية وتشجيع الكتاب الناشئين و- الدفاع عن حرية الفكر والتعبير ز- توثيق العلاقات بين الكتاب اللبنانيين والكتاب العرب وكتاب العالم بدلا من: أ- جمع شمل الكتاب وتوحيد صفوفهم وتنسيق جهودهم ب- صيانة حقوق الادباء والعمل على رفع مستواهم المادي ج- رعاية انتاج الادباء وتشجيع ترجمة الجيد منه الى اللغات العالمية وتشجيع نقل التراث العالمي الى اللغة العربية د- تنشيط الحركة الفكرية والاخذ بيد الكتاب الناشئين هـ- تنظيم علاقات الكتاب بدور النشر ووسائل الاعلام و- القيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الفكر وتحقيق كرامة الكتاب ز- توثيق العلاقات بين الكتاب اللبنانيين والكتاب العرب وكتاب العالم

المادة 2

مادة 2: على الجمعية المجازة ان تتقدم من وزارة الداخلية والبلديات في الشهر الاول من كل سنة بلائحة تتضمن اسماء اعضائها وبنسخة من موازنتها السنوية ومن حسابها القطعي السابق وان يتم اجراء انتخابات الهيئة الادارية الجديدة قبل انتهاء مدة ولاية الهيئة الادارية بشهر على الاقل والا تعرضت لتطبيق احكام القانون المنشور بالمرسوم رقم 10830 تاريخ 9/10/1962

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة

بيروت في 24 آب 2001 وزير الداخلية والبلديات الياس المر