المادة 1
مادة 1: عدلت غاية الجمعية المسماة: "اتحاد الكتاب اللبنانيين" المجازة بموجب العلم والخبر رقم 402/ أد تاريخ 20/8/1968 واصبحت على النحو التالي: غايتها: أ جمع شمل الكتاب وتوحيد صفوفهم وتنسيق جهودهم والعمل على رفع مستواهم المادي والمعنوي ب- صيانة حقوق الكتاب وتنظيم علاقاتهم بدور النشر ووسائل الاعلام والاتصال ج- رعاية نتاج الكتاب والمساهمة في نشر الجيد منه وفي ترجمته الى اللغات العالمية د- العمل على احياء التراث الفكري والابداعي بحفظه ونشره هـ- تنشيط الحركة الفكرية وتشجيع الكتاب الناشئين و- الدفاع عن حرية الفكر والتعبير ز- توثيق العلاقات بين الكتاب اللبنانيين والكتاب العرب وكتاب العالم بدلا من: أ- جمع شمل الكتاب وتوحيد صفوفهم وتنسيق جهودهم ب- صيانة حقوق الادباء والعمل على رفع مستواهم المادي ج- رعاية انتاج الادباء وتشجيع ترجمة الجيد منه الى اللغات العالمية وتشجيع نقل التراث العالمي الى اللغة العربية د- تنشيط الحركة الفكرية والاخذ بيد الكتاب الناشئين هـ- تنظيم علاقات الكتاب بدور النشر ووسائل الاعلام و- القيام بكل ما من شأنه رفع مستوى الفكر وتحقيق كرامة الكتاب ز- توثيق العلاقات بين الكتاب اللبنانيين والكتاب العرب وكتاب العالم