جميع التشريعات

قرار رقم 7892 16/08/2001

ادراج "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة

النوع
قرار
الرقم
7892
التاريخ
16/08/2001
الجريدة الرسمية
العدد 43, 30/08/2001, ص. 3820
الحالة
نافذ
متابعة
التعديلات على هذا النص، كخلاصة
المواد
2
الاستشهاد كـ
قرار رقم 7892 تاريخ 16/08/2001
المصدر
الجامعة اللبنانية

ان حاكم مصرف لبنان,

بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ

21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة

الصرافة في لبنان لا سيما المادة

الثالثة منه,

وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ

08/01/2001 القاضي بنشر لائحة

مؤسسات الصرافة لعام 2001,

وبناء على ترخيص المجلس المركزي

في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/07/2001

ل "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة"

لمزاولة مهنة الصرافة,

ولما كانت الشركة المذكورة قد

حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان

بتاريخ 26/07/2001 وقد تسجلت في

السجل التجاري في الجنوب بتاريخ

31/07/2001 تحت رقم 16754/عام,

وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ

03/08/2001 من الشركة المذكورة

والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة

مؤسسات الصرافة,

وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة

والمثبتة توفر الشروط القانونية

لهذا التسجيل,

يقرر ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: تدرج تسمية "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 579

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة.

بيروت, في 16 آب 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي