المادة 1
مادة 1: تدرج تسمية "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 579
قرار Decision No. 7892 16/08/2001
ان حاكم مصرف لبنان,
بناء على القانون رقم 42/87 تاريخ
21/11/1987 المتعلق بتنظيم مهنة
الصرافة في لبنان لا سيما المادة
الثالثة منه,
وبناء على القرار رقم 7748 تاريخ
08/01/2001 القاضي بنشر لائحة
مؤسسات الصرافة لعام 2001,
وبناء على ترخيص المجلس المركزي
في جلسته المنعقدة بتاريخ 11/07/2001
ل "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة"
لمزاولة مهنة الصرافة,
ولما كانت الشركة المذكورة قد
حررت رأسمالها نقدا لدى مصرف لبنان
بتاريخ 26/07/2001 وقد تسجلت في
السجل التجاري في الجنوب بتاريخ
31/07/2001 تحت رقم 16754/عام,
وبناء على الاستدعاء المقدم بتاريخ
03/08/2001 من الشركة المذكورة
والمتضمن طلب تسجيلها على لائحة
مؤسسات الصرافة,
وبعد الاطلاع على المستندات المبرزة
والمثبتة توفر الشروط القانونية
لهذا التسجيل,
يقرر ما يأتي:
مادة 1: تدرج تسمية "شركة قاسم رميتي وشركاه للصيرفة" على لائحة مؤسسات الصرافة وتعطى الرقم 579
مادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويبلغ حيت تدعو الحاجة.
بيروت, في 16 آب 2001 حاكم مصرف لبنان بالوكالة ناصر السعيدي