النص الكامل

مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 نافذ

المادة 1

المادة 1

مادة 1: يعطى رئيس واعضاء اللجنة المكلفة بتحديد الشرفية المترتبة على الاراضي التي لحقها تحسن ملموس من جراء تحويلها الى اراضي مروية بواسطة مياه رأس العين او مياه القاسمية فرع صور تعويضا يوازي واحد بالمئة (1%) من قيمة الاموال المحصلة من استيفاء تعويض الشرفية ضمن الشروط التالية 1- ان لا يتجاوز هذا التعويض سنويا النسب التالية: ثلاثة الاف وستماية ليرة لبنانية 3600 ل.ل - للرئيس الفين واربعماية ليرة لبنانية 2400 ل.ل - للعضو 2- ان يؤخذ هذا التعويض من الاعتمادات المرصدة لهذه الغاية في الموازنة 3- اعتبار ان هذا التعويض يشمل تعويضات النقل والانتقال والاعمال الاضافية بنسبة خمسين بالمئة (50%) للنقل والانتقال وخمسين بالمئة (50%) للاعمال الاضافية.

المادة 1 من مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193147/article/1/