المادة 2
مادة 2: تعطى مكافأة نقدية بمثابة تعويض الى رئيس واعضاء اللجنة المذكورة عن المدة التي سبقت صدور هذا المرسوم وتحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 نافذ
مادة 2: تعطى مكافأة نقدية بمثابة تعويض الى رئيس واعضاء اللجنة المذكورة عن المدة التي سبقت صدور هذا المرسوم وتحدد بقرار من وزير الاشغال العامة والنقل.
المادة 2 من مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193147/article/2/