المادة 3
مادة 3: على اللجنة ان تنهي الاعمال الموكولة اليها خلال مدة سنتين تبتدىء اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 نافذ
مادة 3: على اللجنة ان تنهي الاعمال الموكولة اليها خلال مدة سنتين تبتدىء اعتبارا من نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية.
المادة 3 من مرسوم رقم 1790 تاريخ 21/05/1965 https://lebaneselegislation.com/ar/law/193147/article/3/