المادة 5
(عدلت بموجب مرسوم 11459 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 17368 / 1964 )
1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.
2 - لا يجوز للمفوض ان يطلب تعليق اي قرار يراه مخالفا للقانون والانظمة, الا بعد بيان وجه المخالفة خطيا يرسله الى الحاكم, وتقرير يوجهه الى وزير المالية.
التعديلات على هذه المادة · 2، الأقدم أولاً. النص أعلاه هو نص الجامعة اللبنانية؛ كل تعديل أدناه هو المادة المُعدِّلة كما نُشرت.
أُلغيت (الفقرة "3") بموجب مرسوم رقم 17368 تاريخ 02/09/1964, المادة 1, 10/09/1964
مادة 1: تلغى الفقرة "3" من المادة الخامسة من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22 ايار سنة 1964
استُبدلت أو أُعيدت صياغتها (الفقرة الاولى) بموجب مرسوم رقم 11459 تاريخ 12/12/1968, المادة 1, 23/12/1968
مادة 1: يستعاض عن نص الفقرة الاولى من المادة 5 من المرسوم رقم 16400 تاريخ 22/5/1964 المتعلق بتنظيم مفوضية الحكومة لدى المصرف المركزي المعدل بالمرسوم رقم 17368 تاريخ 2/9/1964 , بالنص التالي: 1- تبلغ قرارات المجلس الى مفوض الحكومة ويفرد لتبليغه سجل خاص يدون فيه كل مرة تاريخ التبليغ.